الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكب هذا الشخص عدة محاذير شرعية وهي:
أولاً: الخلوة بالمرأة الأجنبية وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والثاني: معانقته وضمه امرأة أجنبية عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
والثالث: كون هذا العمل في رمضان، فإن من أهل العلم من منع الصائم أن يفعل مثل ذلك مع زوجته حال الصيام، فكيف مع الأجنبية، فالواجب الآن على هذا الشخص هو أن يتوب إلى الله من هذه الأفعال، وليس عليه كفارة ولا قضاء لذلك اليوم ما لم يخرج منه شيء، وهو الظاهر لقول السائل: (لم تكن هناك شهوة)، ومن الأفضل أن يضم إلى توبته ما تيسر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (هود:114)، فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذه؟ قال: لجميع أمتي كلهم.
والله أعلم.