الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة عند الجمهور لا تكون إلا بالماء، وذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من المائعات.
وإذا كانت النجاسة على الأرض، وما اتصل بها اتصال قرار؛ فإنها تطهر بالجفاف، في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية كذلك.
وتطهر الأجسام الصقيلة بمسحها عند كثير من العلماء.
وتطهر النجاسات بالاستحالة عند كثير من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وهذه المسائل قد فصّلناها في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتاوى: 100068، 209143، 349564، 111379.
وإذا علمت هذا؛ فاعلم أن إزالة النجاسة إنما تجب للصلاة، فمن تنجّس ثوبه مثلًا؛ لم يجب تطهيره إلا إذا أراد الصلاة فيه.
ويسير النجاسة يعفى عنه عند كثير من العلماء، وانظر لبيان ما يعفى عنه من النجاسات، وتفصيل القول في ذلك، في الفتوى: 134899.
والأصل فيما شك في تنجّسه الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلا بيقين.
وأما بخصوص ذلك الحذاء؛ فلا يطهر بالجفاف، ولكن لا بد من صبّ الماء عليه، فإن وقع الماء على موضع النجاسة، بحيث كاثرها وغمرها؛ طهر الحذاء، ولو بغير نية؛ لأن النية ليست شرطًا في إزالة النجاسة.
ولا يطهر بمرور الوقت، بل لا بد من تطهيره بالماء عند عامة العلماء، ويطهر أسفل النعل بدلكه بالأرض في قول طائفة من أهل العلم، وانظر الفتوى: 54522.
والله أعلم.