الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفعل المذكور نرى أنه داخل في تعليق التمائم من القرآن، ويجري فيه خلاف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن، وقد رجحنا المنع في الفتوى: 341563.
وقد جاءت السنة بتعوذات وأدعية يدعى بها للنصر، وعند الخوف من عدو، وعند الكرب، وذكرنا بعضها في الفتوى: 173347، والفتوى: 108339.
وبيَّنا أيضا في الفتوى: 98517. جواز قراءة الآية الكريمة: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ {سورة يــس:9} فيما يناسبها من مقام، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأها عند الهجرة والمشركون محيطون به، فأعمى الله أبصارهم عنه.
وأما مجرد كتابة آية، والاحتفاظ بها، أو تعليقها؛ فهذا لا نعلم أن الشرع ورد به.
والله أعلم.