الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أن العمل الكثير في الصلاة مبطل لها، واختلفوا في حدّه، والراجح أن الكثرة تعرف بالعرف والعادة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 10780.
وعليه، فإذا كانت الخطوات التي خطاها هذا الشخص لفتح الباب للمصلين ثم رجوعه إلى مكانه في الصلاة يسيرة، فصلاته صحيحة، وقد أصاب فيما فعل، وإن كانت كثيرة ووالى بينها فصلاته باطلة وعليه إعادتها.
وأما قولك: وصلى الأول ركعة زائدة: فإن كان المقصود أنه فاتته ركعة حال فتحه للباب ولم يتمكن من تدارك الإمام، فأتى بركعة بدلها بعد سلام إمامه، فلا شيء في ذلك، وإن كان المقصود أنه أتى بركعة زائدة مقابل خروجه من الصف وفتحه للباب دون أن تكون فاتته ركعة، فصلاته باطلة، لأنه زاد فيها ركعة، وعليه إعادتها.
وأما قطع الصلاة لهذا السبب، ففيه تفصيل، وهو أنه إن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز قطعها، وإن كانت نافلة، فلا حرج في ذلك على القول الراجح من أقوال العلماء.
وعليه، فإن كان الشخص الذي قطع صلاته لهذا السبب في صلاة فريضة، فقد أخطأ ولا إثم عليه ما دام جاهلا، وصلاته صحيحة إذا عاد وأحرم بالصلاة مع الإمام وأتم ما فاته بعد سلام الإمام.
وأما إن كانت نافلة، فلا حرج عليه في قطعها واستئنافها بعد قضاء الغرض والإتيان بها تامة دون اعتداد بما مضى منها.
والله أعلم.