الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأميم الذي تقوم به بعض الأنظمة دون أن تعوض صاحب الأرض أو البيت تعويضا عادلا يعتبر من الغصب المحرم، فإذا علم ذلك، لم يجز لأحد أن يشتري أو يستأجر هذا المغصوب، وإلا كان مشاركا للغاصب، معاونا له على غصبه وعدوانه، وقد حرم الله ذلك، بقوله: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:188).
وقال: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
والمال المغصوب سواء كان أرضا أو بيتا أو نقدا، باق على ملك صاحبه الأول وإن تعاقبت عليه الأيادي والتصرفات الباطلة، ثم إن شراء أو استئجار البيت المغصوب معاملة للغاصب في عين المال المحرم وهذا لا يحل.
وراجع الفتوى رقم: 4429، ورقم: 9660، ورقم: 10621.
والله أعلم.