الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمكان وضع اليدين في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير ذكره الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، وفي رواية أشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
والقعود هنا شامل للجلوس بين السجدتين وفي حالة التشهد الأول والأخير، وعبارة "ويلقم كفه اليسرى ركبته" واردة في صحيح مسلم، قال الإمام النووي في تفسير إلقام الكف للركبة: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة، أو على الركبة وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. انتهى.
ولعل مقصود الشيخ الألباني بالاعتماد هو عطف أصابع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، وتمكينها من الركبة كالمعتمد.
أما الاعتماد المنهي عنه فهو وضع اليد على الأرض والاعتماد عليها في حالة الجلوس، لما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم.
وعليه؛ فإنه فلا فرق بين التشهد الأول والأخير والجلوس بين السجدتين بالنسبة لوضع اليدين. وراجع الفتوى رقم: 44505.
والله أعلم.