الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة أن يكون في مكان لا يختلط فيه الرجال بالنساء؛ فالواقع شاهد بمفاسد هذا الاختلاط، وما ترتب عليه من بلايا، ومصائب.
وإذا احتاجت المرأة إلى العمل في مكان تخالط فيه الرجال؛ فعليها أن تقف عند حدود الله تعالى، وتراعي ضوابط الشرع في معاملة الرجال الأجانب؛ فعليها اجتناب الخلوة، والاختلاط المريب، والاقتصار في التعامل معهم على قدر الحاجة.
أمّا الاختلاط الذي يحصل فيه تلامس، واحتكاك بالأبدان -كما هو الحال في عمل السائلة-؛ فهذا لا ريب في تحريمه، إذا لم يمكنها أن تتحرّز من ذلك التلامس، والاحتكاك، كأن تطلبي ممن يريد لمسّ يدك، أو رأسك -بقصد أو بغيره-، أن يكفّ عن ذلك؛ لحرمته في دِينك، سواء أكان الطبيب مسلمًا أو غير مسلم؛ شابًّا، أم غير شاب؛ فدِينك يحرّم عليك أن يلمسك رجل أجنبي عنك؛ فبيني لهم ذلك.
وهذا من جملة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وانظري الفتوى: 386785.
وإذا لم يمكنك مراعاة الضوابط الشرعية في الكلام، واللباس، والخلوة، واللمس، وغير ذلك في هذا العمل؛ فلا يجوز لك البقاء فيه، ولا يسوغ لك التهاون في هذا الأمر؛ فالمحافظة على سلامة الدِّين والعفّة لا يصحّ التهاون فيها.
ومن كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله؛ فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.