الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على حرمة المحادثة مع الرجال الأجانب، فإن ذلك سبب لكثير من الفساد والشر، بل ربما يفضي إلى الوقوع في الفاحشة، والعياذ بالله تعالى. وراجعي الفتوى: 30792.
ثم إذا تيقنتِ من خروج المذي أثناء الصلاة، فإنها باطلة تجب إعادتها، لأن خروج المذي من مبطلات الوضوء، والصلاة لا تجزئ في حق من أحدث بدون وضوء. وانظري الفتوى: 1795.
وأنت على صواب فيما فعلتِه من إعادة صلاة الظهر، وتعتبر هذه الصلاة الأخيرة صحيحة، ولو تبين أن وقت صلاة العصر قد دخل عليك بعد الإحرام بوقت يسير، لأن وقت الظهر مستمر إلى وقت غروب الشمس عند بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 55899.
وعلى القول بخروج وقت الظهر بدخول وقت العصر، فأنت قد أدركتِ من وقت الظهر مقدار تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وهذا يكفي لإدراك وقت الظهر عند القائلين بأن من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت كانت صلاته أداء. وراجعي الفتوى: 131981.
وننبهك على أن الشك في خروج المذي أو غيره من الأحداث؛ أثناء الصلاة، لا يؤثر على صحتها، ولا تقطع الصلاة لأجل التأكد من الشك في ذلك، ولا تلزم إعادتها؛ لأن الأصل عدم الخروج حتى يثبت بيقين، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد المازني -رضي الله عنه- أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: الرجل يجد الشيء في صلاته؟ فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشده إلى قطع الشك باليقين، وقيس عليه غيره، وهي قاعدة عامة.
والله أعلم.