الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الأمر المذكور بالسؤال قد وقع فعلاً؛ فالذي ننصح به أن يشافه به صاحبه أحد العلماء الثقات عندهم، أو يراجع الجهات المختصة بالنظر في أمور شؤون المسلمين؛ كالهيئات، والمراكز الإسلامية؛ ففي السؤال بعض العبارات الغامضة التي تحتاج إلى استفصال.
وعلى وجه العموم، نقول: إن الطلقة التي قد أوقعها هذا الرجل نافذة، وإن كان قد وطئها في عدّتها، فإن وطء المطلقة الرجعية في عدتها، يعد رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، ولو لم ينوِ الرجعة، فراجع في ذلك الفتوى: 30719.
وطلاقه لها في الطهر الذي مسّها فيه يعد من الطلاق البدعي، ويقع هذا الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نرجحه ونفتي به، وانظر في ذلك الفتوى: 110349.
وإن كان قد جمع الطلقتين الأخريين في لفظ واحد؛ فهما طلقتان في قول الجمهور، إلا إذا قصد بالثانية تأكيد الأولى، فتقع طلقة واحدة، ويرى ابن تيمية وقوع طلقة واحدة فقط، وتراجع الفتوى: 138577.
ونؤكد ما ذكرناه أولًا من أهمية مشافهة العلماء، أو مراجعة الهيئات، والمراكز الإسلامية.
وننبه إلى أنه ليس من حق الأولاد الضغط على والدهم ليطلّق زوجته الثانية، فإن فعلوا، فإنهم مسيئون بذلك، وقد يترتب على ذلك الوقوع في العقوق، إذا آذوه أذى ليس بالهين. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 285880.
والله أعلم.