الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى القول بنجاسة الخمر كما هو مذهب جمهور العلماء وهو مبين في الفتوى رقم: 23146، فإن المكان الذي توضع فيه دنان الخمر وآنيته لا ينجس إلا بوقوع الخمر عليه، فإذا لم يقع منه شيء فهو باق على طهارته، وكذا ملابسك لا تنجس إلا إذا علق بها شيء من النجاسة خمراً أو غيره، واعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الذي تعاني منه مجرد وساوس خطرة يجب عليك السعي للخلاص منها، وإلا ذهبت بك بعيداً عن الشرع والعقل معاً.
والله أعلم.