الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلكل واحد من الورثة حق في كل جزء من المحلات، والشقق السكنية بقدر نصيبه الشرعي، فليس من حق البنات أن يطالبن بأن تكون المحلات لهن دون بقية الورثة، لا سيما وأنه ربما كانت قيمة المحل أكثر من الشقة، فإذا أخذت البنت المحل تكون قد أخذت أكثر من نصيبها الشرعي في الميراث، وانظر الفتوى: 440191. عن حكم قسمة الأرض الموروثة باعتبار القيمة.
ومن رفض من الورثة البيع، وكان العقار لا يمكن قسمته عمليا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية؛ فإن من حق المطالب بالبيع أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتجبر البقية على البيع، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن ما لا يمكن قسمة عينه بين الورثة؛ فإنه يباع، ويقسم ثمنه بينهم إذا طالب أحدهم بالبيع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَهُ، بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ. اهــ
وقال أيضا: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ؛ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ. اهــ
والله أعلم.