الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دخول ملك الغير دون إذنه، قال ابن قدامة في «عمدة الحازم»: لا يجوز له دخول ملك الغير بغير إذنه. اهـ.
وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» -وتبعه القاسمي في محاسن التأويل- عند قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ {النور:27}، قال: يستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير، والسكنى فيه، وشغله بغير إذن صاحبه؛ فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. اهـ.
وقال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: دخول ملك الغير حرام، إن لم يرض، أو يعتقد رضاه. اهـ.
وقال المَرْغِيناني في «المحيط البرهاني»: نخلة لرجل في ملكه خرج سعفها إلى جاره، فأراد جاره أن يقطع ذلك؛ ليفرغ هواءه، كان له ذلك ...
وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أيضًا: أنه إذا أراد القطع، فإنما يقطع في ملك نفسه، ولا يكون له أن يدخل بستان جاره حتى يقطعه. اهـ.
والله أعلم.