الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتؤجرين -إن شاء الله تعالى- على تلك الصدقة أجرين: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.
ولكن لا يصحّ أن تعتبريها الآن من الزكاة؛ لأنك لم تخرجيها بنية الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ولو اعتبرتِها زكاة، لم تسقط الزكاة عنك، ولا يضيع أيضًا أجر تلك الصدقة -إن شاء الله-، ويجب عليكِ إخراج الزكاة.
وانظري المزيد في الفتوى: 132705، والفتوى: 124055، والفتوى: 159033.
والله أعلم.