الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا، وأولاد المسلمين، وأن يأخذ بنواصيهم، ويوفّقهم للحق.
ثم إنه بما أننا لا نعرف ما وصل إليه هؤلاء الأولاد من السوء؛ فسنعتبرهم من فسقة المسلمين، فنقول:
إن قصدت بسؤالك حرمانهم من الهبة، فقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى: 132460.
وإذا كان المقصود حرمانهم من الميراث، فقد أوضحنا حكمه في الفتوى: 435175.
ولا شك في أن ما ذكرته عن أولادك -إن صح- أمر خطير، جمعوا فيه بين التفريط في حق الله تعالى، والتفريط في حقك -كوالد-، وعقوقهم لك.
وقد أحسنت فيما كان منك من اجتهاد في سبيل تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام.
ونوصيك أن لا تيأس، بل أكثِر من دعاء الله سبحانه أن يهديهم صراطه المستقيم، فهو على كل شيء قدير، وقلوب العباد بين يديه، قال تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ {الأنعام:125}، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
وينبغي أن تسلِّط عليهم من ترجو أن يؤثر عليهم لينصحهم، ويذكّرهم بسوء عاقبة تصرفاتهم، ويحاورهم فيما قد تكون لديهم من شبهات.
وإن استجابت الأم والبنتان لهم، وقمن بخلع الحجاب، فقد أتين منكرًا عظيمًا؛ فنوصي بالدعاء لهنّ أيضًا بالهداية، وتذكيرهنّ بخطورة التبرّج، وما ورد فيه من النهي، والوعيد الشديد لمن تقع فيه، وسبق ذكر بعضها في الفتوى: 29313.
وإذا أقدم ابنك على تزويج أخته من غير إذنك، ومن غير مسوّغ له لهذا الفعل؛ فقد أساء بذلك، وفي حكم هذا الزواج خلاف سبق بيانه في الفتوى: 149065.
والله أعلم.