الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الهاتف المذكور؛ فلا نرى ما يمنع من شرائه، وهذه الكلمة (اللانهاية) ليست شعارًا للكفر، ولا متعينة في معنى شركي، أو باطل.
وأما المنتج الذي عليه صورة صليب، فلا يُشترَى.
وإذا احتاجه المسلم، فاشتراه بنية نقض الصليب، أو طمسه، أو إزالته؛ فنرجو أنه لا حرج عليه.
وراجع في ذلك الفتاوى: 233728، 367633، 139486.
والله أعلم.