الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تعمّدت عدم تطهير النجاسة لأجل الصلاة؛ فإنك آثم.
وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى؛ فإن إزالة النجاسة واجبة عند إرادة الصلاة، كما تقدم في الفتوى: 52113.
ثم إن كنت قد صليت الفجر مع وجود النجاسة بجسمك عمدًا، عالمًا بوجودها؛ فإن صلاتك باطلة، تجب إعادتها.
وإن كنت قد صليت بالنجاسة ناسيًا, أو جاهلًا؛ فصلاتك صحيحة، على أصح قولي العلماء, وانظر المزيد في الفتوى: 123577.
وبخصوص انتقال النجاسة إلى الأماكن التي جلستَ فيها؛ فإن النجاسة التي أصابتك قد جفّت، ولا تنتقل إذا كنت قد جلست في مكان جاف -سواء تعلق الأمر بسيارة، أم مستشفى، أم مكتب، أم فراش-؛ فالجميع لا يتنجس، إن كان جافًّا، ولا يلزمك إخبار أي شخص بما حصل، ولا إثم عليك.
كما أن النجاسة لا تنتقل بمجرد الشك في انتقالها؛ فالأصل عدم انتقال النجاسة وبقاء الطهارة، فمتى حصل الشك في تنجس شيء ما؛ فإننا نستصحب الأصل، وهو طهارته؛ فإن اليقين بقاء الطهارة؛ فلا يزول اليقين بمجرد الشك، وانظر الفتوى: 230548. ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر، انظر الفتوى: 117811.
ونحذرك من الوسوسة؛ فإنها شر مستطير، بل ينبغي الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.