الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) إخراج الزكاة في شهر رمضان قبل حلول الحول، هذا لا حرج فيه، إذا كان المال بالغًا النصاب، وهو من تعجيل الزكاة قبل وجوبها، والمفتى به عندنا أن هذا جائز لا بأس به، وانظر الفتوى: 121737.
2) يجوز لك أن تخصم من مال الزكاة الدَّين المتبقي عليها من ثمن السيارة والشقة، إذا لم يكن عند أموال أخرى زائدة عن حاجتك، يمكن جعلها في مقابلة الدَّين؛ فتخصم تلك الديون، وتزكّي ما بقي، إن لم يقل عن النصاب، وإن نقص الباقي عن النصاب، فلا زكاة، وانظر الفتوى: 310492، والفتوى: 124533 عن خصم الدَّين من أموال الزكاة.
3) مقدار الزكاة في المال الواجب زكاته، هو ربع العشر -أي 2.5%-، وليس كما ذكرت 10%، فهذه النسبة زائدة عن الزكاة الواجبة، ومن أخرجها، كان الزائد عن الزكاة صدقة نافلة.
4) لا حرج في دفع الزكاة للأخ، إذا كان غارمًا، وعاجزًا عن السداد، أو كان لا يملك ثمن العلاج، وكذا لا حرج في دفعها للأخ الفقير أو المسكين بالضابط الذي ذكرناه في الفتوى: 408799، وكذا الفتوى: 439345.
وما ذكرته عن أخيك أن له دخلًا مناسبًا، وأنه يعالج من تعاطي المخدرات، كل هذا يُحتّم عليك التحرّي في دفع الزكاة إليه؛ فالقادر على دفع تلك التكاليف، لا يجوز لك دفع الزكاة إليه.
وإن كان قادرًا على بعضها، فإنما يجوز لك دفع الباقي الذي لا يقدر عليه، فتحرَّ في دفع زكاتك له، ولا تتساهل في هذا؛ فالزكاة لا تدفع مع الشك في كون الآخذ من مستحقيها، ولم تشرع الزكاة لمحاباة قريب، أو صديق، أو حبيب.
وانظر الفتوى: 399526، والفتوى: 98467، والفتوى: 175233، وكلا الفتويين الأخيرتين عن دفع الزكاة لتارك الصلاة.
5) لا يجوز أن تصرف الزكاة، ولا شيء منها في شراء الهدايا عند العودة من السفر، والزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية، وقد بيناها في الفتوى: 27006.
والله أعلم.