الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطبيب إذا كان حاذقاً لمهنته، متقناً لها، فإنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإذا لم يكن الطبيب من أهل المعرفة والإتقان، أو مدعياً لما لا يتقنه من الطب فإنه يضمن، وقد سبق لنا تفصيل في هذا الأمر في الفتوى رقم: 5852 نرجو مراجعته.
وعلى هذا فلا يجب الضمان على هذا الطبيب إن كان ذا خبرة في هذا المجال الذي أجرى فيه العملية، واتخذ الاحتياطات اللازمة، التي يغلب على الظن أنها ستحول دون وقوع مثل هذا الضرر، وإن لم تكن له خبرة كافية، أو تعدى وفرط فإنه يجب عليه الضمان، ويقدر هذا الضمان بالرجوع إلى أهل الاختصاص، لتلحق الحالة بنظيراتها مما ذكره الفقهاء في الاعتداء على ما دون النفس، والأولى في ذلك مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.