الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أراد دخول مكة لأداء أحد النسكين وجب عليه أن يحرم من ميقات الجهة التي يأتي منها، فإن تجاوزه وهو غير محرم وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه إلا لعذر، فإن لم يرجع وأحرم فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما:من ترك نسكاً فعليه دم.
ودليل وجوب الإحرام من الميقات ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة...
وعليه فإنه كان من اللازم أن لا يمنعك التعب من أداء النسك الذي هممت به، وأن تحرم من أقرب مكان من الحل كالتنعيم مثلاً، وتؤدي عمرتك ثم تذبح هدياً لتركك العودة إلى الميقات، ولمّا فعلت ما فعلت، فالظاهر أن لا شيء عليك.
ففي المغني: ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، هذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة... ولنا أنه مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد.... 3/117.
والله أعلم.