الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب غسل جميع الوجه في الوضوء، فمن نبت شعره على جبهته، وجب عليه غسل هذا الشعر، وما تحت هذا الشعر حيث كان يصف البشرة. لأنه تجاوز منبت الشعر المعتاد. ولأن ما تحت هذا الشعر من مسمى الوجه.
والتحذيف من شعر الرأس لا من الوجه، وما كان نابتا على الوجه من الشعر لا يسمى تحذيفا.
وإيصال الماء إلى ما تحت هذا الشعر النابت على الوجه، واجب في الوضوء إذا كان خفيفا.
قال البهوتي في شرح الإقناع، في بيان حد الوجه: وَحَدُّ الْوَجْهِ (مَنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا) فَلَا عِبْرَةَ بِالْأَقرَعِ، الَّذِي يَنْبُتُ شَعْرُهُ فِي بَعْضِ جَبْهَتِهِ، وَلَا بِالْأَجْلَحِ الَّذِي انْحَسَرَ شَعْرُهُ عَنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ...
وقال أيضا: (وَلَا) يَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْوَجْهِ (تَحْذِيفٌ، وَهُوَ الشَّعْرُ الْخَارِجُ إلَى طَرَفَيْ الْجَبِينِ فِي جَانِبَيْ الْوَجْهِ بَيْنَ النَّزْعَةِ وَمُنْتَهَى الْعِذَارِ، ...
وقال: (وَالْخَفِيفُ) مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ كُلِّهَا، وَهُوَ الَّذِي يَصِفُ الْبَشَرَةَ (يَجِبُ غَسْلُهُ وَ) غَسْلُ (مَا تَحْتَهُ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَسْتُرُهُ شَعْرُهُ، يُشْبِهُ مَا لَا شَعْرَ عَلَيْهِ. وَيَجِبُ غَسْلُ الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْمَحَلِّ، فَإِنْ كَانَ فِي شَعْرِهِ كَثِيفٌ وَخَفِيفٌ، فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. انتهى.
والله أعلم.