الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية من خلال الإنترنت؛ ليس له حكم الخلوة بالأبدان الذي ورد الشرع بتحريمها؛ لكنّ انتفاء حكم الخلوة المحرمة؛ لا يعني جواز التواصل بين الأجنبيين بإطلاق.
فالأصل أنّ المحادثة بين الرجل والشابة الأجنبية؛ لا تجوز بغير حاجة؛ لما يخشى منها من الفتنة والفساد.
قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى.
أمّا إذا كانت هناك حاجة معتبرة للمحادثة، وكانت الفتنة مأمونة؛ فتجوز المحادثة بقدر الحاجة، مع الحرص على غض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.
وراجعي الفتوى: 130610.
والله أعلم.