الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بترك بيت أهلك، وإقدامك على هذا الزواج الفاسد، وليس فساد هذا الزواج في كتمانه؛ فإعلان الزواج مستحب غير واجب عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح.
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
ولكنّ الفساد في عقده دون ولي، فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، وراجعي الفتوى: 280042
وعليه؛ فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وترجعي إلى أهلك، وإذا لم يرض هذا الرجل أن يطلقك إلا أن تسقطي له حقّك في المهر ونحوه؛ فأسقطي له حقّك حتى يطلقك؛ فإنّك لا تقدرين على الزواج من غيره إلا بعد فراقه بطلاق، أو فسخ، وانقضاء العدة. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها. انتهى.
والله أعلم.