الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع على بيع الأخ، والسوم على سومه، إنما ينهى عنه إذا حصل الركون، أو التراضي بين المتابعين على الثمن والسلعة.
فأما قبل الركون، كحال التفاوض أو التفكير، فلا يتناوله النهي. وراجعي في ذلك الفتويين: 348844، 61389.
وعلى ذلك؛ فما سمته السائلة بيعا، إذا لم يكن إلا مجرد تفاوض ومراجعة، فلا يدخل في هذا، ولا حرج في بيع السلعة لشخص آخر.
وأما إذا حصل تراض على السعر، وركون إلى البيع، فهذا يدخل في السوم على سوم الأخ، فيُنهَى عن البيع لشخص آخر، ولو سام السلعة بأكثر من السعر الأول.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 424705، 376948، 192873.
ولا حرج على السائلة إن حصل تراض على السعر وركون إلى المشتري، أن تشترط عليه مدة معينة لإتمام البيع، وإلا باعته لغيره.
والله أعلم.