حكم صور الأشخاص وتعليقها

8-9-2021 | إسلام ويب

السؤال:
ماذا بوسعي أن أفعل في مسألة الصور؟
عندنا صورة معلقة في آخر السقف لعمي، لكن ليس فيها إلا رأسه وبعض كتفه. وعندنا "ألبوم" يحتوي على صور، لكن لا يفتح، وآخر مرة فتح منذ سنين.
وأنا أعرف أني لو أخبرت الأهل؛ لكي يزيلوها، فلن يكترثوا، والسبب هو أني أنا المتكلم، وأبي تحديدا لا يكترث، ويقول: أنت لست بشيخ ولا عالم، ولا أي شيء. لكن هذا في أمور أخرى.
وعندما أخبرتهم -لإزالتها- كما كنت أتوقع نفس الشيء مع أني كنت جادا، وكانت إجابتهم بعد الإصرار هي أن العلماء عندنا أجازوا ذلك، يعني كما توقعت عدم اهتمام. المشكلة هي أنهم لا يهتمون لكلامي ليس من أجل ارتكاب المعصية، بل لعدم تصديقي أصلا.
فالسؤال الآن: لو عملت كل ما في وسعي ولم أنجح. هل أخرج أنا من الحديث: إنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ/إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذابًا عِنْدَ اللَّهِ يَومَ القِيامَةِ المُصَوِّرُونَ؟
وهل يبقى على أهلي شيء؟ المشكلة أنني أعرف أنهم لا يفعلون ذلك رغبة في فعل ما لا يرضي الله، وأنا على يقين تام مما أقول.
والمشكلة أنني حتى لو أعطيهم الحديث مثلا، قد يقولون: "أنت تفهمه خطأ بما أن من العلماء -عندنا- من أجازوا ذلك" وأنا لو كان الأمر بيدي لنزلت بها الآن، وأحرقت كل الصور.
وإن لم يكن هناك أي خيار. هل يجوز لي الكذب. مثلا أن أقول لهم إني سمعت الشيخ الفلاني عندنا في مسجدنا المجاور يقول إن الصور حرام.؟ هذا الموضوع يربكني، ولا أنام الليل بسببه أحيانا، ومرة أصبحت أبكي في الليل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فماهية الصور المحرمة مما اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا، ومن ذلك ما ذكره السائل من صورة الرأس بلا صدر ولا بطن. وراجع في ذلك الفتوى: 152675.
فإذا كان أهل السائل يقلدون من يجيز هذه الصور، ويرجحون قوله، فلا إثم عليهم، وينبغي مراعاة هذا الخلاف في معاملتهم بحيث يبقى الأمر في دائرة النقاش والترجيح، دون إنكار ولا تجريح، كما هو الشأن في كل مسائل الخلاف المعتبر، وراجع في ذلك الفتوى: 222994 وما أحيل عليه فيها.
وأما مسألة امتناع الملائكة من دخول البيت، فهذا في الصور المحرمة، بخلاف ما يرخص فيه منها، وراجع في ذلك الفتويين: 418240، 67438.

فرجع الكلام إلى الخلاف في تعيين الصور المحرمة، وهل يستثنى منها صورة الرأس الذي لا بدن معه، وراجع في ذلك الفتويين: 22143، 120199.
وأما مسألة الكذب في نسبة فتوى تحريم مثل هذه الصور لشيخ معين، فلا يجوز قطعا، وهو أشنع من الكذب في كلام الناس.

والله أعلم.

www.islamweb.net