الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإن من طاف من غير طهارة فطوافه باطل لا يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. رواه النسائي وصححه الألباني، وقال أبو حنيفة: الطهارة من الحدث واجب يجبر بدم، وهو رواية عن أحمد، قال النووي في المجموع: مذهبنا اشترط الطهارة عن الحدث والنجس، وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء، وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطاً للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه.
وقال ابن قدامة في المغني: الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً. هـ
وبناء على ما تقدم، فإننا نقول للسائل إنه إذا أمكنه الرجوع إلى مكة للطواف بالبيت طوافاً صحيحاً وجب عليه ذلك، نظراً لكثرة القائلين ببطلان طوافه وقوة دليلهم، ولأنه أحوط، أما إن تعذر عليك ذلك فلا مانع في هذه الحالة من الأخذ بقول أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد، والتي مفادها أن الطهارة ليست شرطاً للطواف، وإنما يمكن جبر ذلك بدم، وهو ذبح شاة بمكة توزع على فقرائها، وانظر الفتوى رقم: 29645.
والله أعلم.