الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة ظلمتك، فدعوت عليها بقدر مظلمتك؛ فلا إثم عليك. وأمّا إذا لم تكن ظلمتك، أو كنت دعوت عليها بأكثر من مظلمتك؛ فقد إثمت بدعائك عليها.
قال القرافي -رحمه الله- في أنوار البروق في أنواع الفروق: وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ، فَلَا تَدْعُو عَلَيْهِ بِمُؤْلِمَةٍ مِنْ أَنْكَادِ الدُّنْيَا لَمْ تَقْتَضِهَا جِنَايَتُهُ عَلَيْك، بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَيْك جِنَايَةً فَتَدْعُوَ عَلَيْهِ بِأَعْظَمَ مِنْهَا، فَتَكُونَ جَانِيًا عَلَيْهِ بِالْمِقْدَارِ الزَّائِدِ، وَاَللَّهُ -تَعَالَى- يَقُولُ: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. انتهى.
وأمّا الحسد فلا علم لنا بحصوله منك؛ فالحسد معصية قلبية، ولمعرفة أقسامه وحكمه؛ راجعي الفتوى: 304660
والله أعلم.