الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسكين هو الذي يجد شيئاً لا يكفيه، كمن كانت كفايته عشرة ريالات ولا يجد إلا خمسة أو سبعة، فإذا كانت هذه صفتك فلا حرج عليك في الأخذ من الزكاة، ومن باب أولى الصدقات والمساعدات، التي تكون أنت أو زوجتك وكيلاً على توزيعها لأهلها.
ولكن إن عيّن صاحب المال شخصاً بعينه، ووكلك أو وكل زوجتك في دفعه إليه، وجب عليكما أن تؤدياه إلى من عين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15522/9488/21360.
والله أعلم.