الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة إذا زال منها ما لا تبقى معه حياة -كالرأس، أو الصدر، أو البطن- لم تكن صورة محرمة، ولم يمتنع استعمال ما هي فيه، قال الرحيباني في شرح الغاية: وَمَتَى قُطِعَ مِنْ الصُّورَةِ الرَّأْسُ، أَوْ مَا لَا يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِهِ حَيَاةٌ؛ فَلَا كَرَاهَةَ، وَكَذَا لَوْ صُوِّرَتْ ابْتِدَاءً بِلَا رَأْسٍ، وَنَحْوِهِ. انتهى.
فإذا كان هذا الحصان المصور بهذه الصفة المذكورة بأن كان زائلًا من صورته ما لا تبقى معه حياة؛ فلا حرج في استعمال الكوب -والحال هذه-، وإلا وجب أن يطمس من الصورة ما يزول به تحريمها.
والله أعلم.