الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العامي في قول أكثر الأصوليين، هو أن يقلد أوثق العلماء في نفسه، وانظر الفتوى: 120640.
فإن استووا، ولم يترجح عنده أحدهم، فقيل: يتخير، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: بالأيسر، وانظر الفتوى: 169801.
ولكن لا يجوز أن يكون تتبّع الرخص ديدنًا للشخص.
وإن أخذ ببعض رخص العلماء للحاجة، فلا حرج، وهذا مبين في الفتوى: 134759.
وحيث قلّدت من تثق به، فإن أفتاك بالأيسر، فعملك صحيح، ولا إثم عليك.
والله أعلم.