الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشريك خصم من ثمن المبيع، على سبيل التبرع، أو المحاباة للمشتري، فليس لأحد الشريكين التبرع، أو المحاباة في البيع دون إذن شريكه، سواء كان إذنًا لفظيًّا أو عرفيًّا؛ لأّن الإذن العرفي كالإذن الصريح، قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وَالْإِذْنُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِذْنُ الصَّرِيحُ فِي النَّفَقَةِ، وَالصَّدَقَةِ. وَالثَّانِي: الْإِذْنُ الْمَفْهُومُ مِنَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ، وَالْعَادَةِ. انتهى.
وأمّا إذا لم يكن تبرعًا، ونحوه؛ ولكن الشريك باع بثمن أقلّ لمصلحة التجارة؛ فهذا جائز شرعًا؛ فإنّ للشريك أن يتصرف بما فيه مصلحة التجارة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة، وتولية ومواضعة، ويقبض المبيع والثمن، ويقبضهما، ويطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، ويحيل ويحتال ويستأجر، ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة؛ لأن هذا عادة التجار. انتهى.
والله أعلم.