الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللحية إن كانت خفيفة تظهر البشرة تحتها, فلا بد من تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة, وإن كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها، فيجزئ غسل ظاهرها.
قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلافٍ، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته. هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انتهى.
وفي شرح الخرشي -المالكي-: والتخليل إيصال الماء إلى البشرة، والمعنى أنه يجب غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة -أي الجلد- تحته. انتهى.
ويجب ـ على القول الراجح ـ غسل ما استرسل من اللحية، ولو كانت طويلة. وانظر التفصيل في الفتوى: 136890
أما ما نبت تحت الذقن، فلا يجب غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه لا يدخل في حدود الوجه، كما تقدم في الفتوى: 247453
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 93899
والله أعلم.