الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن هذه السيارة، أو قيمة التلف الذي لحقها، تلزم جميع من شاركوا في الإتلاف، فهي قيمة واحدة تقسم عليهم جميعا.
قال أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة»: لو اشترك جماعة في إتلاف شيء لآدمي، لزمهم قيمة واحدة. اهـ.
وقال الشيرازي في «المهذب»: إذا اشترك الجماعة في إتلافه، قسم البدل بينهم، كقيم المتلفات. اهـ.
وهذه القيمة واجب لا تسقط إلا بعفو صاحب السيارة، حتى ولو كان المتلفون أطفالا دون البلوغ، وانظر الفتوى: 34825.
وعلى ذلك؛ فيمكنك شرح الحال لصاحب السيارة، فإن عفا عن حقه، فالحمد لله، وإلا فتصالح معه على شيء من المال نظير ما يلزمك من قيمة التلف.
والله أعلم.