الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 280042
وأمّا إتمام الزواج عن طريق الولي في حضور شاهدين، من غير إشهار، حتى لا يعلم بعض الأهل أو غيرهم؛ فهذا جائز.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح.
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى: 349690، والفتوى: 405094
والله أعلم.