الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح نكاح إلا بولي فهذه الكتابية يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن فقد الأب فالجد أبو الأب، ثم أخوها لأبوين ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب، وإن سفل ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، ثم سائر العصبات حسب ترتيبهم في الإرث، فإن فقد هؤلاء جميعاً فيتولى تزويجها قاضي المسلمين لا قاضي أهل الكتاب، وهذا عند الشافعية.
وعليه؛ فيسافرون إلى أقرب بلد بها قاض مسلم فيعقد لهم، وهذا إن فقد جميع الأولياء السابق ذكرهم. وتوسع المالكية فقالوا: إذا عدم الولي الكافر زوجها أسقفتهم.
وعليه؛ فإذا كان كاتب العقد ليس له ولاية فلا يصح أن يكون ولياً، وللخاطب أن ينظر إلى الفتاة التي يريد خطبتها، بوجود من تنتفي بوجوده الخلوة، ولا بد من العلم بالزوجة بأن تكون معينة معروفة يعرفها من سيتولى الشهادة، ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.