الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تنذر صيام تلك الأيام، وإنما نويت صيامها بدون نذر، فلا شيء عليك لو فاتك شيء منها في الزمن الذي نويت صيامها فيه.
وإن نذرت صيامها في شوال، وفاتك شيء منها حتى خرج شوال، فيكفيك أن تقضي اليوم الذي فاتك، وانظر الفتوى: 26768 فيمن نذر صياما مؤقتا، ولم يصمه لعذر، ولغير عذر.
والله أعلم.