الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العازل إن كان طاهراً في نفسه، ولم يلوث بنجس كالبول فلا حرج في دخول المسجد به، وأما إن كان نجساً أو متنجساً فقد نص أهل العلم على حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد ولو مروراً، والمتنجس كالنجس، حيث بقيت عين النجاسة، قال الدسوقي في حاشيته عند قول خليل بن إسحاق: ومكث بنجس. أي منع مكث، وكذا مرور فيه بنجس، وكذا المتنجس بعين النجاسة، وأما لو أزيل عينها وبقي حكمها فلا يمنع المكث به فيه.
ومن أهل العلم من أجاز دخول المسجد بالنجس أو المتنجس إذا ستر بطاهر.
وعليه؛ فالأولى خروجاً من الخلاف عدم الولوج بهذا العازل في المسجد بأي وجه إن كان نجساً في ذاته أو متنجساً.
أما الصلاة به فباطلة قطعاً إن كان نجساً أو متنجساً سواء أكان ذلك داخل المسجد أو خارجه.
والله أعلم.