الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأخ القيام بما تدعو إليه الحاجة والضرورة من تطهير زميله من النجاسة، وإلباسه ملابسه -مع وجوب الاجتهاد في ستره، وعدم الاطّلاع على عورته ما أمكن- إذا كان زميله عاجزًا عن القيام بالاستنجاء بنفسه، وعن لبس ملابسه، ويغضّ بصره ما استطاع، ويرتدي قفازًا، ونحوه، يحول دون مسّ البشرة؛ لأن الأصل تحريم نظر الإنسان إلى عورة غيره، أو لمسها، والضرورة تقدر بقدرها، قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: مَنْ اُبْتُلِيَ بِخِدْمَةِ مَرِيضٍ، أَوْ مَرِيضَةٍ -فِي وُضُوءٍ، أَوْ اسْتِنْجَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا-، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّبِيبِ فِي النَّظَرِ، وَالْمَسِّ. نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ.
والله أعلم.