الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمتَ به من وضع الثوب المتنجس بالمذي في إناء يعتبر غَمْسًا، لكنه يكفي في تطهير الثوب، إذا لم يتغير الماء بنجاسة المذي، ويبقى هذا الماء طاهرًا، ما دام لم يتغيّر، قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة، ولا في ورود النجاسة على الماء؛ كأن يغمس الثوب في إناء ماء، ويخرج غير متغير؛ سواء كان الماء قليلًا، أو كثيرًا. اهـ
والنضحُ عند المالكية أوضحه الحطاب المالكي في مواهب الجليل بقوله: يعني: أن النضح هو الرش باليد، وهذا هو المشهور، وقال الداودي: هو غمر المحل بالماء. قال الباجي: وهو يستعمل في الوجهين، ويتعين لأحدهما بالقرينة، ففي محل الشك يحمل على الرش، وفي التحقيق على الصب. اهـ.
أما على مذهب الجمهور، فإن الماء يتنجس، ولا يطهر الثوب، إذا كان الماء دون قُلّتين، وانظر التفصيل في الفتوى: 429196، وهي بعنوان: "مذاهب الفقهاء في طهارة الثوب المتنجس إذا غمس في إناء الماء".
والله أعلم.