الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب على كل شريك بمفرده في رأس ماله في الشركة مع ما انضم إليه من أرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقوده الأخرى أو عروض تجارية، وقد حال عليه الحول، وذمة رب المال تبرأ منه إذا خرجت بنية منه إن كان ممن تعتبر نيتهم، بخلاف الصبي المجنون فالمعتبر نية وليهما، فسواء قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن الشركاء أم أخرجها الشركاء بأنفسهم، ما دام ذلك مسبوقاً بنية من تعتبر نيته منهم، وإنما قلنا إن ملك كل واحد مستقل عملاً بقول جماهير الفقهاء من أن الخلطة غير معتبرة في الزكاة إلا في المواشي، كما بيناه في الفتويين رقم: 38986، والفتوى رقم: 29942