الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق باللفظ الصريح، لا يفتقر إلى نية لوقوعه، ولا يعذر فيه بالجهل بحكمه، وراجع الفتوى: 228112
لكن ذهب بعض أهل العلم، إلى أنّ قول الزوج: أنت طالق في حال غياب الزوجة، يدخل في الكناية، فلا يقع به الطلاق ديانة إذا لم ينوه.
قال الرملي -رحمه الله- في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله: أنتم أو أنتما طالق، وأن تقول له: طلقني، فيقول: هي مطلقة. فلا تقبل إرادة غيرها؛ لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر، رجع لنيته في نحو: أنت طالق وهي غائبة، وهي طالق وهي حاضرة. انتهى.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.