الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، ومنها الولي؛ فلا يصح عند جماهير العلماء زواج المرأة إلا إذا زوجها وليها، ولا يكفي إذنه أو رضاه، ولكن لا بد من مباشرته العقد، أو توكيل غيره فيه.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح. انتهى.
وعليه؛ فيجوز أن يوكّل ولي المرأة من يقوم بتزويجها، ويجوز عند بعض أهل العلم؛ عقد الزواج من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وراجع الفتوى: 116400.
واعلم أنّ الزواج من غير المسلمة لا يصحّ إلا إذا كانت كتابية عفيفة، والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر. وانظر الفتويين: 5315، 80265.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى: 349690.
والله أعلم.