الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم الإنشاد وضوابطه في الفتوى رقم: 20136، والفتوى رقم: 2351.
فإذا انضبط الإنشاد بالقيود المذكورة كان مباحاً على أصله، أما إذا لم ينضبط بتلك الضوابط أو كان فيه تشبه من الرجال بالنساء من حيث ترقيق الصوت ونحوه، أو إثارة فتنة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإننا لننصح الأمة بالتوجه إلى كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً وترتيلاً وتجويداً وتعلماً وتعليماً، ولا مانع من أن يروح المسلم عن نفسه بما لا معصية لله فيه، والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.