الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصور الرقمية لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح هو الجواز.
والصور عموما إذا كانت ناقصة الخلقة نقصًا لا تمكن معه الحياة، قد رخص فيها كثير من أهل العلم.
ويتأكد جواز هذا إذا كانت الصورة لعضو واحد من أعضاء الإنسان؛ كاليد أو الرجل.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 360514، 314482، 128134، 421378
والله أعلم.