الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالك -أخي السائل- يتلخص فيما يلي:
أولا: سبق أن بينا في فتاوى سابقة، أن عروض التجارة الموروثة عن الميت لا زكاة على الورثة فيها، وأن من شرط الزكاة في عروض التجارة أن يملكها الإنسان بفعله، وبنية التجارة. وأنه لو ملكها بالإرث لم تصر للتجارة ولو نواها لها.
قال المرداوي -الحنبلي- في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»، في عرض التجارة إذا ملكه الورثة بإرث: فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ، أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى التِّجَارَةَ بِهَا، لَمْ تَصِرْ لِلتِّجَارَةِ. اهـ.
وانظر الفتوى: 172501 فلا زكاة عليكم في تلك العروض التي ورثتموها عن أبيكم.
ثانيا: الورثة شركاء في تلك البضاعة التي ورثوها عن أبيهم، ولو فرض أن فيها زكاة فإن الشركاء في التجارة إنما تجب الزكاة في نصيب كل واحد منهم على حدة، إن بلغ نصيبه نصابا أو حال عليه الحول، فمن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه، وانظر التفصيل في الفتوى: 122007.
ثانيا: ذكرنا في الفتوى: 156253 أقوال الفقهاء في عروض التجارة إذا كسدت هل فيها زكاة أم لا؟ ورجحنا أن كسادها لا يسقط الزكاة فيها، وذكرنا أن هذا هو أيضا مشهور قول المالكية، وأن بعضهم ذهب إلى أنه لا زكاة إلا فيما يباع منها، وأنه كلما باع شيئا منها زكاه، وانظر التفصيل في تلك الفتوى، وأيضا الفتوى: 383.
والله أعلم.