الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الجزم بحرمة هذه الصور، فقد يكون فيها علة من علل الترخيص، كالصور غير واضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، والصور التي فُقِد منها ما لا تبقى معه الحياة، وراجع في ذلك الفتاوى: 152675، 128134، 421378.
ثم على افتراض أنها صور محرمة، فالحرمة تتعلق بمن رسمها، أو علقها، لا بمجرد النظر إليها، فليس من يشاهد الصور، كمن صوَّرها في الحكم، ولا يدخل في الوعيد الوارد في المصورين.
وراجع في ذلك ما أحيل عليه في الفتوى: 358546.
والله أعلم.