الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك التخلّص من هذه القطّة.
وأما ما ترينه متناثرًا من الرمل، وما يكون على جسدها منه، فالأصل طهارته، فلا تبالي به، ولا تشكّي في طهارته، ما لم تتيقني يقينًا جازمًا أنه تلوّث بالنجاسة.
وكذا ما رششتها به من ماء، إذا انفصل عن موضع النجاسة بعد تطهيره، فهو محكوم بطهارته، وكذا إذا انفصل غير متغير بالنجاسة، وانظري الفتوى: 170699.
والله أعلم.