الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الأحوط والأبرأ للذمة البعد عن التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح، وأن القول بحرمته فيما عدا الحاجة والضرورة قول قوي متجه، كما أفتينا بالمنع من تغيير، وإدخال التحسينات على تلك الصور؛ لأن هذا التغيير والتعديل يُخرج الصورة عن كونها مجرد حبس للظل -وهو سبب الإباحة عند القائلين بجواز تلك الصور- إلى تصرف الإنسان فيها بتغيير وتعديل وتحسين، فيصير فعلا من الإنسان يضاهي به خلق الله، وانظر التفصيل في الفتوى: 124238.
ويتأكد المنع في تصوير النساء في المناسبات؛ فإنه لا يؤمن أن تقع الصور في أيدي رجال أجانب عنهن، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أنه "لا يجوز أيضًا تصوير العروس وهي متزينة، إذا كان من سيقوم بالتصوير، أو تحميض الصور أجنبيًّا عنها، أو كانت الصور يمكن أن تقع في يد أجنبي عنها؛ لما في ذلك من إبدائها الزينة لمن لا يحل أن يراها بزينتها، فإذا كان هناك احتمال لاطلاع الرجال على الصورة، فإنه لا يجوز تصوير العروس بأي وسيلة، ولو كان المصوّر امرأة، أو محرمًا لها.
وأما قولك عن الصورة إذا طبعت هل هي محرمة: فجوابه أن ممن أجاز التصوير الفوتوغرافي من منع من اقتناء صوره، وفرق بين مجرد التصوير الذي هو حبس للظل، وبين اقتناء تلك الصور، وذكروا عدم التلازم بين التصوير بالآلة، وبين اقتناء الصورة، وانظر كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذا في الفتوى: 258457.
والله أعلم.