الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة للأخ، وللأخت، وابن الأخ، وابن الأخت، والعمّ، والخال، ونحوهم من الأقارب ممن لا تجب على المزكّي نفقته؛ شريطة أن يكونوا من مصارفها، بأن يكونوا فقراء، ليس لديهم ما يكفي نفقاتهم المعتادة مثلًا، وكذلك من كان منهم غارمًا في مباح، ولا يجد سدادًا لدَينه.
بل القريب إذا تحقق فيه شرط استحقاق الزكاة، كان دفعها إليه أولى من غيره؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة؛ لما في المسند، والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة. رواه أحمد.
قال النووي -رحمه الله-: وأما قوله: إن كان في الأصناف أقارب له، لا يلزمه نفقتهم، استحب أن يخصّ الأقرب، فمتفق عليه أيضًا؛ لما ذكرنا من الأحاديث، قال أصحابنا: يستحب في صدقة التطوع، وفي الزكاة، والكفارة صرفها إلى الأقارب، إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وهم أفضل من الأجانب. انتهى.
والخلاصة: أن الأخ المذكور إن كان دخله لا يكفي لنفقاته المعتادة، وليس لديه ما يسدد به ما عليه من دَين مباح؛ فلا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لفقره، وغرمه.
وإن كانت البطاقة الائتمانية التي يستخدمها محرمة؛ فعليك نصحه بالكفّ عنها، مع التوبة مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.
والله أعلم.