الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم عقد الزواج الصوري في الفتوى: 52118، ومثل هذا الذي تمّ من ادّعاء الزوجية على الورق لا يصحّ زواجًا، ولا تترتب عليه آثاره؛ لأن الزواج له شروطه التي لا يصحّ إلا بها، ومن أهمها: الإيجاب، والقبول، والوليّ، والشهود، فلم تثبت الزوجية بينكما في تلك المدة.
وعليه؛ فلا يقع على هذه المرأة طلاق منك؛ لافتقار الطلاق للمحل، وهو الزوجة، وتلك المرأة وقتها ليست زوجة لك، روى أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ... ولا طلاق له فيما لا يملك.
وسؤالك عن الإثم بسبب الكلام الذي ذكرت من قولك لها: إنك لا تناسبيني، ولا أريدك زوجة، فهذا لا إثم عليك فيه، إلا إن كان قد حصل منك ما يقتضي التأثيم من سبّ، أو شتم؛ فإنك تأثم به.
وبشأن العلاقة بين الخاطبين، راجع الفتوى: 8156.
والله أعلم.