الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن قرار المرأة في بيتها أفضل؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن؛ فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.
وإذا احتاجت للخروج للعمل، فلا بأس بذلك؛ بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، ومن ذلك: اللباس الشرعي، وسبق بيان شروطه في الفتوى: 6745، هذا بالإضافة للضوابط الأخرى التي سبق بيانها في الفتوى: 44756.
والعمل في المكان الذي فيه اختلاط، يختلف الحكم فيه باختلاف نوع الاختلاط: فإن كان فيه تمايز بين الرجال والنساء، وعدم وجود شيء من أسباب الفتنة، فلا حرج في ذلك، بخلاف ما إذا كان من جنس الاختلاط المعهود اليوم كثيرًا، والذي تتوفر فيه دواعي الفتنة؛ فإنه اختلاط محرم، فيحرم العمل -والحالة هذه- إلا لضرورة.
وللمزيد عن ضابط الاختلاط المحرم، يمكن مراجعة الفتوى: 173063، وتراجع أيضًا الفتوى: 3859، وهي عن ضوابط سفر المرأة وعملها.
والله أعلم.